الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٩

لقى المسعى عليه أن يحبسه على الساعى خلفه، وان وجد معه شيئا يأخذه

أو يعين الساعي على أخذه منه ويسلمه اليه أم لا؟

قال: معى

أما في الحكم فليس له أن يحبسه كان الذي يسعى عليه معروفا بالثقة والمسعى عليه معروفا بالتهمة، أو لا يعرفهما، وأما في معنى الاطمئنانة بذلك الى ما يقع له من استرابة المطلوب، وأمانة الطالب وقيامه بالعدل أو دخوله فى الحق لأنه لا يبلغ من المطلوب اللى حق

وعدل.

مسألة:

وسئل: هل يجوز لمن أراد أن ينكر أن يستعين بسكران على سكران، فيحبس أحدهما المستعان عليه، ويبرئ المستعان به؟

قال: معى أنه يجوز ذلك.

قلت له: فاذا رأى الذى ينكر المنكر منكرا ولم يجد من يعينه عليه الا سكران هل يكون عليه أن يستعين على انكار ذلك المنكر بذلك السكران

أم يدعه؟

قال: معى أن عليه ذلك اذا كان يصير بذلك الى حد الأمان

على الذي ينكر عليه

قلت له: فان استعان بهذا السكران على صاحب هذا المنكر، فأحدث

فيه حدثا مثل ضرب أو غيره؟