الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٠

11

-

: معى

قال: أنه اذا أمنه على ذلك فى حين ما سلم اليه وأمره أن يأمره بتقوى الله وبطاعته، فلا يلزم المستعين عندى شيء والضمان على الفاعل

عندي

مسألة:

والزعاق هو من المناكر قيل له: فان كان الزعاق في خوف أيجوز ذلك أم لا؟

قال: ان كبر كان أحب الى مما أن يزعق، وان أراد ذلك تقوية وهيبة العدو، ورجوت أن يسعه ذلك، لأنه قد قيل عن أبي عبد الله: انه أجاز ضرب الطبول للمهية للعدو والطبول من الماكر التي قيل انها تكسر حيث ما وجدت •

وقال: يوجد في الرواية أن أبا دجانة رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطو بين الصفين، وهو يجر أذياله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «انها مشية مكروهة الا في هذا الموضع» يعني موضع الحرب، ولعله أراد بذلك الهيبة

ويروى عنه في غير هذا الموضع في أمر اسبال الازار أنه قال من الخيلاء، والخيلاء محرمة، وقال ماعدا الكعبين من الرجال مما سفل فهو في النار، وما على الكعبين مما على من النساء فهو في النار يعنى

الازار.

فقيل له: انه الازار؟

فقال وماذا على الازار انما هو على الفاعل منهما أو نحو هذا.