الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١١*
مسألة:
قبل له: اذا
سمع الانسان زعقا هل يلتمسه وينكر عليه ويلزم؟
قال: نعم اذا احتمل ممن لا يقدر أن ينكر عليه، أو أنه ممن ليس منه منكر من وجوه الحق، فليس يلزم ذلك من طريق الواجب الا على معنى الوسيلة ان قدر على ذلك
مسألة:
وسئل: عمن يظهر الزندقة واللعب بالحبال، ويرى الناس أشياء من احياء ميت، أو قتل حى وأشباه ذلك ما يجب عليه؟
أنه أن تبين منه مثل هذا، فمعى أنه يعاقب بالحبس
قال: معى والعقوبة حتى ينتهى.
مسألة:
ومن الريب التى تنكر، الريب من النساء والرجال، وان وجد المريب من الرجال مع المريبة من النساء في المواضع التي يمكن فيها الريبة حدا وحبسا وعوقبا، فان عادا أو أحدهما كانت عقوبته أطول وأثقل.
وان وجدا يتماسان ما دون ما يلزمهما الحد أثقل فيه وأطيل حبسهما وكذلك النساء، وان كانت امرأة منسوب اليها ذلك أن تتعاهد مواضعها من غير أن يدخل عليها منزلها الا باذنها وقد كانوا اذا كانت من المسلمين وجوه الناس يسترونها ويطلقونها ويأخذون الرجال،