الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٢

112

-

وليس ينفى أحد الا أن يخرج برأيه الا أنه اذا تمادى في ذلك أطيلت عليه العقوبة رجلا كان أو امرأة.

وكذلك المتأنثين من الرجال اذا عرفوا بذلك أنكر عليهم، وان كن نساء يجتمعن على الشراب أنكر عليهن كما ينكر على الرجل

وان كان رجل يتهم بالصبيان، وبان عليه سبب من ذلك فوجد في موضع ريبة مع صبى لا يمنع نفسه أو صبى متهم بذلك، أنكر عليه وعوقب

بالحبس

وكذلك المتهم بالجمع بين الرجال والنساء على الريب يلزمه العقوبة اذا عرف بذلك، ووجد ذلك فى منزله رجلا كان أو امرأة

•

وعمن عرف أنه يأوى النصوص ويستر سرقات الناس في منزله، ويستبين منه ذلك مرة بعد مرة بعد تقدم السلطان عليه، عوقب بالحوس حتى ينتهى.

ومن وجدت السرقة في يده كان عليه ما على المتهم.

واذا

صح أن رجلا أو رجالا أو نساء من أهل الريب الذين لا يؤمن ذلك منهم فاخبر بذلك ثقة استؤذن عليهم، فان أذنوا والا قالوا انا ندخل عليهم فدخلوا عليهم، وان لم يصح ذلك بقول ثقة فلا أراه الا باذن وكذلك أصحاب الشراب اذا اجتمعوا عليه فى موضع دخل عليهم.

وكذلك وان لم يصح فلا يدخل عليهم الا باذن.

والذى ينكر من الشراب كلما لم يكن فى المشاعل ما كان طقا واحدا

من غير جلود الابل والبقر والحمير، ولكن جلود الضأن والمعز