الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٣113
-
- قال محمد بن المسبح: ولا يجوز في شيء من الجرار ولا القرع ولا الزجاج، وما وجد من القرع والجرار والزجاج فيه: الشرب فانته يكسر الا: الزجاج، وقد كره بعض المسلمين كبر الجزاار. الخضير، واحراق ما فيها من الشراب، وكذلك المشعل المضعوف، ولا يوكي فانه يحرق.
قال محمد بن المسبح: ما كان من الجرار الخضر مع السكارين وأهل الشراب الذين قد عرفوا بذلك كسرت، وما كان مثله - مستحيلا في بيته
لم يكسر ..
ومما ينكر الاجتماع على الشراب، ولو كان من أديم يوكي ويعاقب أهله، بالحبس، فقد ذكر عن سليمان بن عبد العزيز أنه كان يعزر على شراب النبيذ، وقد أدركناهم قد كانوا يتعاهدون المواضع المعروفة بالجماعة، ويكسر الطنبور •
وما كان من آلة اللهو لا تصلح الا له من أي نوع كان، ويخرق واذا وجد الجهال السكارى وفيهم التغير من الشراب وريحه أنكر عليهم،
وحبسوا
ومن وجد سكران باين الحال من السكر عوقب من الاجرار والعبيد ومما ينكر الاجماع على اللهو واللعب من البالغين من الرجال والنساء بالدهرة والطبل، وتكسر الدهرة والطبل، وتكسر القصبة اذا كان عليها الجماعة والغناء.
وأما اذا كان وجده أو معه غيره بلا لعب ولا الهو.، ولا جماعات من
(م 8 - الجامع المفيد جـ 2)