الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٤

-

1،14

:

رجال أو نساء، فان الزمارة تكسر على كل حال، ولو كان وحده، وينكر على صاحبها، وأما القصبة الكبيرة فلا الا على الجماعة على اللهو والغناء، لان المسلمين قد أجازوا استماعها لمن يتذكرها الموت والآخرة.

وأخبرني أبو زياد بن الوضاح: أنه رأى أباه يستمعها ويبكى، وكذلك لعب الزنج والهندى وتكسر دهرتهم الا أنا أدركنا هؤلاء بصحار المطار وأصحابه لا يمنعوهم من ذلك مع الولاة والائمة، والله أعلم ما كان مذهبهم في ذلك على عهد موسى بن على وسليمان بن الحكم، الوضاح ابن عقبة، وغيرهم وكانوا يفعلون ذلك في عسكر نزوى مع المهنا بن جيفر

وقال محمد بن المسبح: قد أنكر أبى الحوارى الغناء والدهرة، وكان من أشياخ المسلمين اذا ضربه في العسكر وغضب وتباعد، وما بينه وبين المهنا بن جيفر بعد ذلك

ومما ينكر النوح وأخبرني سعيد بن محرز: أنه هو ومحمد بن محبوب رحمة الله قال: ان النوح أن تقول المرأة وتأخذ عليها صاحبتها يتجاوبان، كذلك النوح، وقد رأينا المسلمين ينكرون الصراخ على الموتى، ولم نرهم يضربون ولا يحبسون على الصراخ.

وأخبرني محمد بن محبوب أن الامام سليمان بن عبد العزيز كان

يحبس على الصراخ النساء الاحرار

ومن الريب الاجتماع على الغنا، والطنبور.

وقال محمد بن المسبح: لا: لا يصاح على رجل من القرية صوتا أو

صوتين