الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٥مسألة:
ومن أشد الريب يأتونها ممن يتخذ لانكار المنكر .. فأولئك يبعدون ون أن يجوز لهم على الرعية أمر أو نهى، وهم أحق بالعقوبة، لأنه جاء عن النبى الله أنه قال: (لعن الله الآمرين بالمغروف التاركين له والتاهين عن المنكر الراكبين له».
مسألة:
وسئل: أبو سعيد عن المرأة اذا كانت مع الغسالين في الوادي وتتعرى في غير ستر؟
قال: يحتج عليها، فان لم تنته خبست حتى تنتهى
مسألة:
وسألته عن المتهمين المتشبهين من الرجال بالنساء، هل يضربون
بالسياط حتى ينتهوا؟
قال: معى أنهم يحبسون على ذلك، فان انتهوا ورجعوا الى زى المسلمين والا أطيل حبسهم حتى ينتهوا، ولا غاية لذلك حتى ينتهوا،
عاودوا ضريرا حتى ينتهوا عن المعاودة
مسألة:
وسألته عن العبيد المماليك اذا ظهر منهم المنكر، فللحاكم أن
ويضربهم ويقيم عليهم الحدود على منكرهم يلا رأى ساداتهم على ما
اه
الحاكم؟
٤٢٧ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.