الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٥

مسألة:

ومن أشد الريب يأتونها ممن يتخذ لانكار المنكر .. فأولئك يبعدون ون أن يجوز لهم على الرعية أمر أو نهى، وهم أحق بالعقوبة، لأنه جاء عن النبى الله أنه قال: (لعن الله الآمرين بالمغروف التاركين له والتاهين عن المنكر الراكبين له».

مسألة:

وسئل: أبو سعيد عن المرأة اذا كانت مع الغسالين في الوادي وتتعرى في غير ستر؟

قال: يحتج عليها، فان لم تنته خبست حتى تنتهى

مسألة:

وسألته عن المتهمين المتشبهين من الرجال بالنساء، هل يضربون

بالسياط حتى ينتهوا؟

قال: معى أنهم يحبسون على ذلك، فان انتهوا ورجعوا الى زى المسلمين والا أطيل حبسهم حتى ينتهوا، ولا غاية لذلك حتى ينتهوا،

عاودوا ضريرا حتى ينتهوا عن المعاودة

مسألة:

وسألته عن العبيد المماليك اذا ظهر منهم المنكر، فللحاكم أن

ويضربهم ويقيم عليهم الحدود على منكرهم يلا رأى ساداتهم على ما

اه

الحاكم؟