الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٦

116

قال: معى أنه قد قيل ذلك.

قلت له: فيجرز احضار المماليك اذا ظهر منهم منكر أو فساد يجب عيلهم به الحد حتى يجبسوا وتقام عليهم الحدود اذا كان ممن يحبس أو يقيم الحد، أو ليس الا برأى الحاكم لم أجد لها جوابا

قلت له: فالدهرة والقصبة يكون عليهما الذهب والفضة يكون على كاسرهما ضمان؟

تقلل: اذا قصد الى كسر المناح لم يكن عليه ضمان اذا لم يتعمد

لاضاعتها

•

قلت له: فان كان الفضة والذهب أو غيرهما من المنكر كله ذهبا فله

ان يكسره؟

قال: هكذا يقع لى.

قلت: فالدف يكسر من يد البالغ كان يلعب به أو لم يكن يلعب به؟

قال: معى أنه قد قيل ذلك

قلت له: فالصبيان يجوز أن يخرق الطبل من أيديهم ويكسر؟

قال: معى أنه قد قيل ذلك حيث ما كان

مسألة:

وسئل: عن الصبيان اذا اجتمعوا على شراب النبيذ الحرام، هل

ينكر ذلك عليهم ويحبسون؟