الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢١

-

1210

-

قيل له: فالذى يقول: لا يجوز لها ذلك حتى تستخلصه ما العلة

في ذلك؟

قال: معى يستخلصها

أنه قياس على الجارية أنه لا يجوز له وطؤها حتى

قلت له: وان كان العبد لزوجها، هل يجوز لها ان تمسه؟

أنه اذا لم يكن لها فيه حصة فلا يجوز لها ذلك منه،

قال: معى ولا يجوز له ذلك منها

•

قلت له: فان كان لها حصة، هل لها أن تمسه.؟

قال: معى أنه يختلف فى ذلك ما لم يكن خالصا لها، ويعجبني أن يكون محرما لها، لأنه لا يحل لها نكاحه، ولو كانت زوجة له ثم ماكت منه شيئا قليلا أو كثيرا انفسخ النكاح.

مسألة:

قال أبو سعيد رحمه الله: قد كره من كره من الفقهاء الأخذ على منشد الشعر وخاصة اذا لم يكن محسنا في ذلك في ذكره وقد قيل: ولو أحسن فهذا لا يجوز، وأحسب أنه فى بعض القول أنه ليس بمنكر وذلك اذا لم يكن فيه كذب أو لم يكن الأخذ عليه يخرج على معنى اللهو

عندي

**

مسلة:

كله حتى

وعن النبي أنه نهى عن اللعب بالكعبين، وكان قتادة يكره اللعب اللعب بالحصى، ونهى عن اللعب، ونهى عن اللعب بالحصى والامام يخطب، واللعب كله منهى عنه حيث كان، وأعظمه في المسجد والامام يخطب،

لانه موضع ذكر