الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٢مسلة:
- 122
-
ويقال: كل اللعب مكروه الا ثلاث:
الاول: ملاعبة الرجل عرسه.
والثاني: فرسه.
الثالث: قوسه.
ولا يجوز لعب الجولة الا أن يريد بذلك يجرب نفسه لمثل حرب يكون فيجرب نفسه بذلك، ويعودها الخفة، وفى السيف اذا أبصره لاهو لم يجز الا أن ينوى أنه يعمله لاثقافة الخف يكون
فجائز
(1)
ومن أبصر جرى الجمال يريد بذلك الفروسية يكون لخف يكون
وقال أبو سعيد رحمه الله في لعب الصبيان: مختلف فيه، يجب انکاره نفسه، وليس القيام حجة على غير البالغ، لانه غير متعبد.
وقول: لايجب ذلك، لأنه وقع من مباح؟.
وأما لعب الشطرنج فعن سعيد بن قريش: أنه لا يجوز، وأنه من كبائر الذنوب، الا أن يريد اللاعب تعليم الحرب، وتلزم البراءة لاعبه الا أن يصح أنه يريد تعليم الحرب، والله أعلم.
من
(1) بياض بالاصل.
٤٣٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.