الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٨128
لا
ا يقوم
مقامه، لم يكن له اطلاقهم على حال حتى يبلغوا الحد الذى
يؤمر به باستبراء حبسهم أو يؤدوا الحقوق؟
قال: هكذا عندى اذا تبين له أمرهم، وأشهد على ذلك الا أن يرى طلاقهم في المتهم ما لم يتضح معنى سبب يتضح له خروج حق، فمعى أن له الخيار بذلك
قلت له: فما تقول فيمن تنسب عليه حالة يستوجب بمثلها الحبس، فرأى الحاكم أن تركه من الحبس أصلح من حبسه، وأقوى للاسلام، هل له على هذا؟
قال: هكذا عندى أنه قبل ذلك
قت له: وكذلك التعزير ان رأى تركه أصلح؟
قال: معى
أنه مثل الحبس، والحاكم الناظر في مصالح الاسلام
الا الحدود اذا وجب شيء من الحدود وجب الحكم باقامته، واذا وجب شيء من العقوق وجب الحكم بانفاذها
سالة:
: *
وسئل عن وال ولاه الامام على بلد، ولبث عليها ما شاء الله وحبس من يستحق الحبس، ثم جاء غيره وعزل هو، ما يفعل في حبسه أيطلقه أم يتركه. وينظر فيهم الوالى؟
-
قال: معي أنه قد قيل: ان كانوا استحقوا الاطلاق أطلقهم، وان لم يكونوا لمستحقوا الاطلاق، وكان الوالى من ولاة الامام، ولا يعلم