الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٩129
-
ه و خيانته فهو مأمون فى الحكم على ما ائتمن عليه من حبسهم، ويكتب ويؤرخ معه يوم أخذهم، وعلى ما حبسهم من حقوق الله عباده، ويؤتمن عليهم اثنين من المسلمين ووالى الامام.
وحقوق
مسألة:
قلت له: فالحاكم إذا ثبت حاكما للمسلمين أيكون منزلته كمنزلة الامام من الجبر، على من يؤمن به، ويصدق قوله فيما قال، ولا يطلب على ذلك بينة فيما يجوز فيه تصديق الامام؟
قال: هكذا عندى أنه قيل انه بمنزلة الامام اذا نزل بمنزلة الامام
قلت له: ومتى ينزل بمنزلة الامام؟
قال: عندى اذا قدمه جماعة من المسلمين حاكما أو قاضيا أو رضوا به وكان وليا، لأنه لا يستحق تقديما الا أن يكون وليا
•
وكذلك لا يجوز تقديمه ويثبت الا أن يقدمه جماعة يتولى بعضهم
بعضا؟
قال: هكذا عندى أنه قيل
قلت له: فكم حد الجماعة الذين يقدمونه؟
قال: معي
أنه قد قال من قال: اثنين فصاعدا.
(م 9 - الجامع المفيد ج 2)
٤٤١ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.