الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٠

وقال من قال: ثلاثة

وقال من قال: خمسة.

-

130

وقال من قال: ستة على ما جاء من الاختلاف في الامامة

قلت له: فاذا كان الحاكم بهذه المنزلة، هل يجوز لمن جعله

الحاكم قيما على المنكر أن يحبس من امتنع عن ازالة المنكر من غير

أمر الحاكم

قال: معى

أنه اذا جعل له أن يحتج ويحبس كان له ذلك، ولم

يكن عليه مشورة بعد ذلك

مسالة:

وينبغي للوالى اذا ولى أن يستأذن الامام فيما يرد عليه مما يستحق أن يعطى من مال الله، فان لم يوسعه من ذلك، فله أن يعطى الفقراء، وابن السبيل والضعفاء، والنازل على قدر ما يرى من سعة ما في يده، ويجوز له ذلك من جميع المال الثلثان والثلث وفي الرقاب والغارمين فذلك جائز للامام ولولاته من غير اسراف ولا محاباة، على قدر ما يروا من استحقاق من يستحق.

ولكن

وللوالى أن يعطى أصحابه على قدر عنائهم، من كان أكثر عناء أعطاه على قدر عنائه ومن كان أقل عناء أعطاه على قدره الا أن يكون الامام قد فرض لكل واحد فريضة فيعطيه فريضته، وان كفاه عناء اثنين أعطاه اثنين في ذلك