الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣١-
131
-
ومن كان منهم أكثر نفعا وأعظم عناء مثل كاتب أو غيره أعطاه بقدر عنائه، اذا كان يقيم له أمره مالا يقيم غيره
وكذلك الذي يقيم له حربه، ويكون فيه أعظم عناء من غيره، ويتحرى في ذلك العدل، هذا في ولاة الأمصار، وليس أن يصنع شيئا في غير موضعه ولا في غير أهله
ووالي صحار الوالى الكبير يستأذن الامام فيما يرد عليه من الحدود والأحكام، وتزويج النساء والمحاربة، واجراء النفقات على من رأى، وادخال من رأى ادخاله فى الدولة، فاذا أباح له ذلك عمل فى ذلك بالاجتهاد والعدل
وللو الى انصاف رعيته ومحاربة من يحاربه من أعدائه في حدود مصره الذي هو وال عليه، ومن تعدى على رعيته، وانما يجوز حكمه فى مصره الذي هو وال عليه، وليس له أن يحكم بين أهل مصر وإن تنازعوا اليه في أصول أو غيرها مما ليس في مصره الا في الديون وما أشبهها، وليس لوال أن ينفذ حكم وال في شيء من الأموال التي في مصره ولا غيره ولا ينفذ حكمه في صحة نكا. نكاح ولا غيره
وقد يجوز له أن يقبل صحة وكالة الوكيل، وأخذ الرجل بمؤنة زوجته وولده، ويقبل كتابة فى وكالة الوالى لرجل في تزويج من يلى تزويجه فى المتولى عنه أن يرفعه إليه، وكذلك الهارب من حبسه، ومحدث الحدث في ولايته أن يأخذ بكتابة الواحد الثقة.