الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٥

140

* مسالة:

وسألته عن الرجل من كبار الناس يكون فى الحبس، فيموت الوالد أو الولد أو الزوجة، أو من يلى أمره فيطلب أن يخرج الى ما عناه يقدم كفيلا بنفسه؟

فاعلم أن الناس يختلفون فى أقدارهم فى الدين وفي دنياهم، فذا كن ثقة في دينه، مأمونا أن يزيل أو يضيع لأحد حقا وكفل به ملى بحقوق الناس، فلا بأس أن يخرج لمعناه حتى ينقضى

وان كان في تهمة تحدث أيضا لم تصح عليه أنواع التهمة التي لا تصح، فأرجو أن لا يكون بأسا، وان كان بحق اذا ذهب لم يوجد ذلك الحق من الكفيل مثل القتل والقصاص، فاذا ذهب لم يجز أخذ ذلك من الكفلاء، فلا أرى ذلك اذا كان الحق يخاف تلفه اذا ذهب، الا أن يبعث معه من يحفظه حتى يرده، وقد كان محمد بن محبوب رحمه الله يخرج اليه الرجل المقيد

* مسالة:

وسئل: عن رجل لزمه الحبس بحق، فعنته علة خيف على أهـ

الحبس منه، هل يقطر برجليه وبقمط؟

قال: أنه يوثق بما لا مضرة عليه فيه، وان لم يؤمن المضرة

معي

عليه وثاقة لم يعرض لذلك

(م 10 - الجامع المفيد جـ 2)