الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٦-
146
-
مسألة:
وعن الحاكم اذا حبس رجلا فشتم السجان، فقال: يا خسيس وهده بالوعد القبيح، ما يلزمه؟
قال: انه ان كان السجان من المسلمين فقال: يا خسيس ان عليه التعزير والحبس، واطالته على ما يراه الحاكم
قلت له: فان ثقب الحبس ولم يفض الى خارج الحبس ما يلزمه؟ انه يعزر ويقمطر، ويبالغ في عقوبته
قال: معى
قلت له: فان أصبح الحبس مثقوبا ولم يصح على أحد بعينه، هل يؤخذ أهل الحبس كلهم؟
الحبس
قال: معى أن التهمة تلحق من لحقته التهمة في ذلك من أصحاب
قلت له: فضمان الحدث من النقب في الحبس من يلزم منهم؟
قال: معى
أنه لا يلزم الا من صح عليه فعل ذلك.
قلت له: فان شهد رجلا أو أكثر من فى الحبس أن فلانا نقب الحبس وأحدث هذا الحدث دون غيرهم أتقبل شهادتهم وان لم يكونوا عدولا؟
قال: لم تقبل.
قلت له: فاذا لم يكونوا عدولا ولا تقبل شهادتهم عليه بالتهمة
ويلحقه دون غيره؟
٤٥٨ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.