الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٦

-

146

-

مسألة:

وعن الحاكم اذا حبس رجلا فشتم السجان، فقال: يا خسيس وهده بالوعد القبيح، ما يلزمه؟

قال: انه ان كان السجان من المسلمين فقال: يا خسيس ان عليه التعزير والحبس، واطالته على ما يراه الحاكم

قلت له: فان ثقب الحبس ولم يفض الى خارج الحبس ما يلزمه؟ انه يعزر ويقمطر، ويبالغ في عقوبته

قال: معى

قلت له: فان أصبح الحبس مثقوبا ولم يصح على أحد بعينه، هل يؤخذ أهل الحبس كلهم؟

الحبس

قال: معى أن التهمة تلحق من لحقته التهمة في ذلك من أصحاب

قلت له: فضمان الحدث من النقب في الحبس من يلزم منهم؟

قال: معى

أنه لا يلزم الا من صح عليه فعل ذلك.

قلت له: فان شهد رجلا أو أكثر من فى الحبس أن فلانا نقب الحبس وأحدث هذا الحدث دون غيرهم أتقبل شهادتهم وان لم يكونوا عدولا؟

قال: لم تقبل.

قلت له: فاذا لم يكونوا عدولا ولا تقبل شهادتهم عليه بالتهمة

ويلحقه دون غيره؟