الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٧

147

-

قال: نعم.

قلت له: يلزمه الضمان أم لا؟

قال: معى ان الشهود اذا كانوا عدولا قبلت شهادتهم بالتهمة،

ويلحقه دون غيره.

: نعم كذلك

قال: نعم

معي

قلت له: فان هذا المحبوس لما أمر به الحاكم أن يقطر امتنع وخيف منه المضرة فى الحبس من تعب أو غيره، هل للحاكم أن يأمر من يجبره على المقنطرة؟

قال: هكذا معى اذا كان عليه الحبس، وخيف منه الخروج من الحبس، أجبر على المقنطرة وغيرها مما يمسكه عن التعدى، الا ما ليس

من الامتناع •

قلت له: فاذا لم يقدر على أن يقنطره، ولم يقر لذلك، ولم يقدر عليه الا أن يناله ضرب أو قمط، هل للحاكم أن يأمر بايثاقه وقمطه؟

قال: هكذا معي

أنه ما لم يبلغ اليه الا به من العقوبات، كان له

ذلك عليه

•

قلت له: فان قمط وجعل فى المقنطرة وأرادوا أن يحلوا عنه القماط فامتنع، أيترك بحاله أم يجبر على حله عنه؟

قال: أنه اذا كان صحيح العقل كان لهم الخيار في ذلك

معي