الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٧147
-
قال: نعم.
قلت له: يلزمه الضمان أم لا؟
قال: معى ان الشهود اذا كانوا عدولا قبلت شهادتهم بالتهمة،
ويلحقه دون غيره.
: نعم كذلك
قال: نعم
معي
قلت له: فان هذا المحبوس لما أمر به الحاكم أن يقطر امتنع وخيف منه المضرة فى الحبس من تعب أو غيره، هل للحاكم أن يأمر من يجبره على المقنطرة؟
قال: هكذا معى اذا كان عليه الحبس، وخيف منه الخروج من الحبس، أجبر على المقنطرة وغيرها مما يمسكه عن التعدى، الا ما ليس
من الامتناع •
قلت له: فاذا لم يقدر على أن يقنطره، ولم يقر لذلك، ولم يقدر عليه الا أن يناله ضرب أو قمط، هل للحاكم أن يأمر بايثاقه وقمطه؟
قال: هكذا معي
أنه ما لم يبلغ اليه الا به من العقوبات، كان له
ذلك عليه
•
قلت له: فان قمط وجعل فى المقنطرة وأرادوا أن يحلوا عنه القماط فامتنع، أيترك بحاله أم يجبر على حله عنه؟
قال: أنه اذا كان صحيح العقل كان لهم الخيار في ذلك
معي
٤٥٩ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.