الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٩-
149
-
والبرد، فمن أراد ستر على نفسه، لأن الحبس عقوبة، فمن أجل ذلك لم يجعلوا لهم سترا لأنهم تهاونوا بالحقوق، واجترعوا على معاصى الله.
وفى الزيادة من الجامع: قلت له: وما حد الجنس الذي يحبس فيه
ويؤمن عليهم فيه الضرر؟
قال: ما يكنهم عن الحر والبرد.
ومن غيره: هل يجوز أن يحبس في المسجد أو في موضع لا يكون
عليه قفل ولا باب؟
قال له: ان يحبس حيث يأمن على ابطال حقوق الناس اذا كانوا
على قدرة من ذلك.
أحمد وعن محمد بن
هل له أن يحبس المستحقين الحبس فى طوى، محفورة، ليس فيها ماء؟
بن خالد: في الوالي، اذا لم يقدر على بيت،
قال: نعم.
مسألة:
والسجن يقع على المسجون على وجهين:
الوجه الأول: يكون نكالا له لما ارتكب من المحجورات التي يجب
فيها الجبس بالنظر من أولى الأمر، واجتهاد النظر لله لا لأحد فيه
حق وليس في ذلك حد سوي النظر من القائم بالأمر والمشورة لأهل
٤٦١ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.