الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥١-
عليه، أو زال عن ولايته، فيجيء غيره ويتعاهد كتابه لينظر في حبس من حبسه وفيمن أحدث حدثا فخفى على الامام، والقاضي أو الوالى ما عليه فحبسه حتى يسأل عن ما يجب عليه أنه لا شيء عليه في حبسه
* مسألة:
يجب
ومن نقب الحبس وصح عليه ألزم الضمان، وان نقب الحبس وام
يفض الى الخارج فانه يعزر ويقنطر ويبالغ في عقوبته.
وعن أبي بكر قال: من نقب الحبس يئس عليه ضرب
وقال أبو سعيد رحمه الله: الذي يهرب من حبس الحاكم انه يلزمه التعزير، لأن ذلك من الاستخفاف بأمور الحكام، وتهاون بالحق ولاحد لتعزيره الا ما يرى الحاكم من استخفاف الفاعل
وفيمن فر من الحبس لسبب تهمة، هل على الحاكم طلبه؟
قال: ان كانت التهمة مما يتعلق فيها حق للعباد، وطلب الانصاف منه، وقدر عليه، كان عليه مطالبته اذا تسبب له وجه يرجو فيه استدارجه في طلبه، وان كان انما كان الحق الله فيه فللحاكم النظر في ذلك، فان رأى طلبه أصلح للاسلام والاخذ على يده كان له ذلك
وفيمن حبس على تهمة، وكان عند نفسه أنه لم يفعل، هل يجوز
له أن ينقحم من الحبس؟
: قال: اذا لم يثبت عليه حق، وانقحم غير معاند الحق ولا استخفافا فأرجو أن لا يضيق عليه؟