الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٢-
152
-
قال: ولا يعجبنى أن ينقب الحبس اذا لم يقدر على الانقحام،
فان فعل فأخاف عليه الضمان
* مسألة:
أحمد بن محمد بن خالد، واذا أتى الرجل الوالي بعبد وقال: وعن
هذا العبد لفلان أرسلنى به اليك يريد حبسه؟
أنه ليس للوالى حبسه
* مسألة:
واذا طلب المسجون أن تكون معه زوجته، فلا يجيبه الحاكم الى ذلك، فان اعتل واشتد وساء حاله وطلب أن يكون معه، فليس له ذلك ولو رغبت هي، ولا يجيبه الحاكم الى ذلك
قلت له: لم؟
قال: لان الحبس ضرب من العقوبات، واقامة زوجته معه ترفه وراحة، وليس مع العقوبة راحة ولا تنعم، وأيضا فان ادخال السرور عليه مما يجريه على التهاون بالحقوق ان كان محبوسا عليها والخيانات ان
مأخوذا بها
وفى موضع فيمن لزمه حبس التهمة ان طلب دخول زوجته اليه،
أو طلبت هي ذلك لمعنى الخلوة؟
قال: لا يمنع ذلك الا ان يلحقه معانى التهمة في دخولها في شيء
من المعاني، فانما يمنع لمعنى ذلك •