الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٣-
153
-
* مسألة:
وفى المقطور اذا خيف منه أن يطلق للصلاة، هل يجوز أن يطلق بين
الصلاتين مرة؟
قال: ان أوجب النظر ذلك جاز، وان أوجب النظر من الحاكم أن
لا يفتح له لما يخاف منه جاز ذلك للحاكم
وقيل في المقطور: اذا لم يطلق للصلاة حتى فات الوقت؟
قال اذا كان معتقلا فلا شيء على الحاكم، وان لم يكن ذلك فعلى لاحاكم التوبة، وعلى المقطور أن يصلى ما أمكنه.
معهم
وسألته عن المحبوس اذا مرض فى الحبس، وطلب أهله أن يحولوه
؟
قال: اذا كان الحق الله فنظر الحاكم فى ذلك ما هو أقرب الى العدل، وان كان الحق للعباد لم يزل الا بزوال أحكام ذلك عن المريض.
قلت: فان كان الله أو للعباد، وأراد الحاكم اخراجه، ويضمن به أهله اذا برئ أن يردده مرة الى الحبس؟
قال: فأما حقوق العباد فليس هى للحاكم الا أن يوجب النظـ بزوال ذلك، أو يوجب ذلك بوجه، وأما حقوق الله فانظر فيها اليه
مسالة:
ومن كتب أبي نصر، فيمن وجب عليه الحبس، وليس له مال؟