الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٧-
قال: معى أن الخصم اذا كان حيث يناله الحجة أرسل اليه وحضره، و نظر بينه وبين خصمه: وان كان الخصم حيث لا تناله الحجة، حجة الحاكم في الوقت أخرج المتهم فى الوقت من الحبس، وأخذ عليه كفيلا يحضره متى وصل خصمه، أو بما يصح دعوى خصمه اليه، وأطلقه على هذه الشريطة.
قلت له: فان لم يجد كفيلا؟
قال: قد قيل: يطلقه ويشترط لخصمه حجته فيما يدعيه
* مسالة:
هي
وعن امرأة ادعت أن رجلا اعترض لها في الطريق وتعلق بها، وليس له بزوجة ولا بمحرم منه، وأنكر هو ذلك فما يجب عليهما في ذلك؟
قال: معي أنها لا تصدق في ذلك الا بصحة أو بسبب تهمة تبين عليه فيما يجب عليه معانى التهمة
وجده قائما
قلت له: فان كان شهد عليه رجل ليس له عدالة أنه هذه المرأة فى الطريق، وهى تصيح عليه وتستغيث منه، وهو مقاوم لها، هل يكون هذا مما يوجب عليه التهمة؟
مع
قال: معى أنه قد قيل ان التهمة تثبت بخير الثقة أو بشاهدين ممن
لا يتهم فى مثل ذلك، ولو لم يكونا ثقتين
قلت له: فان كان هذا الرجل الذى ادعت عليه المرأة أنه تعلق بها ممن
لا يبعد عن مثل هذا الفعل، هل يؤخذ بالتهمة؟