الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٩

الى من يعرض لها وادعت عليت ذلك، الا أن تتهم بأن ذلك انما هو على وجه ارادة الاغراء به من غير معنى ما يقع عليه التهمة بغير ذلك، من

أسباب التهم من الباطل

قلت له: فان كانت هذه أمة مملوكة، وادعت الدعوى على حر

أو عبد، هل يؤخذ لها بالتهمة؟ ..

قال: معى أن الحرة والأمة في المحرمات سواء.

قلت له: فعقوبة المتهم بمثل هذا مثل عقوبة أهل الاحداث من الحرة وغيرها

قال: معى أن التهمة من الحرة أعظم التهم، لانها من أعظم المحارم

المنتهكة على الاستكراه والمطاوعة، كل ذلك باطل، والاستكراه أعظم قلت له: فان كان الرجل الذي ادعت هذه المرأة هذه الدعوى وجدت

متعلقة به، وان هذا الرجل ثقة عدلا، هل تلحقه التهمة بذلك؟

قال: معى أن الثقة العدل لا تلحقه التهمة الا بصحة، وانما تلحقه أحكام الصحة بشاهدى عدل، أو اقرار •

قلت له: فهل تلحقها هي التهمة بتعليقها به أنها أرادت أن تفضحه؟ قال: معى أنها اذا وقع بها معانى التهمة في شيء من المعاصي بذلك في وجه من الوجوه أخذت بأسباب التهمة في ذلك