الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٠

مسألة:

-

وسئل عمن كان في حبس من الحاكم بسبب تهمة، ثم هرب من الحبس، هل الحاكم طلبه؟

قال: هى أنه اذا كانت مما يتعلق فيه حق للعباد، وطلب الانصاف، وقار عليه كان عليه مطالبته اذا تسبب له وجه يرجو به استدراكه في طلبه، وأن كان الحق فيه الله فالحاكم الناظر فى ذلك، فان رأى طلبة أصلح لأهل الاسلام والأخذ على يده كان عليه ذلك مع الاجتها: وان رأى الاشتغال بغيره من معانى الاسلام أفضل كان له ذلك

ومعى

أنه اذا هرب من الحبس عن حق قد لزمه حكم الحاكم في ماه حيث كان وهو بمنزلة المتولى، وان كان الحاكم على قدرة من طلبه والانتصار، وله أعوان من بيت مال الله، وسلطان على ذلك، فانه عندي الناظر فى طلبه للعقوبة على توليه، والاشتغال بما فيه أفضل منه على الاسلام

وأهله.

قلت له: فاذا لم يكن له مال؟

قال: معى

أنه اذا لم يكن له مال أعجبنى اجتهاد الحاكم في طلبه

لاخذ المتعلق عليه، وهو الناظر فيه على حال عندى

قلت له: فسواء طلب ذلك صاحب الحق أو لم يطلب؟

قال: معى

أنه سواء، وليس لصاحب الحق على الحاكم حجة أكثر من أن يحبسه، حيث يأمن على تلف حقه اذا قدر على ذلك

قلت: فرجل طلب الى صبي حقا ادعى عليه، فأقر له فطلب الى

الحاكم أن يحبسه له به، هل للحاكم ذلك؟