الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦١161
-
صح
قال: معى أنه قيل فى ذلك اذا بلغ خمس عشرة سنة فصاعدا أو ذلك أو بلغ أترابه وهو أصغر منه، وصار بحد البالغين في النظر، فبأحد هذه الأحوال قد قيل تلحقه أحكام البالغين فى الأموال والحقوق دون
الحدود.
قلت له: فعلى قول من يقول بهذا، هل تلحقه بمنزلة المبالغين في الأموال والحقوق، دون الحدود فيما أكل من ماله برأيه، أو أطعم بمنزلة
المبالغ؟
أنه كذلك يلحقه معى
هذا، وكذلك في حله.
قال: معى
قلت له: فبيعه وشراؤه، هل يكون بمنزلة البالغ وشراؤه على هذا؟
قال: مدي أنه قد قيل ذلك على قول من يقول بذلك، وكذلك ما كان من أحكام من طلاق أو عتاق الا الحدود
* مسالة:
وسأته عن النساء اذا استأهلن الحبس فتعاصين أيكون للحاكم
وأعوانه أن يمسوهن، ويضربوهن؟
قال: معى
اذا وجب عليهن ذلك، فامتنعن أجبرن على ذلك بما أمكن
من غير مس لأبدانهن، وان لم يمكن ذلك احتال الفاعل لذلك أن يجعل على يده ما يسترد يده عن مس. ذلك من أبدانهن فان امتنعن عن ذلك ولم يبلغ اليون الا بالضرب كن كغيرهن من الرجال
(م 11 - الجامع المفيد جـ 2)