الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٢-
162
-
*
مسألة:
قلت له: هل للحاكم أن يحبس من يتهم بالجمع بين النساء والرجال
اذا تسبب ذلك بتهمة من غير بينة؟
قال: هكذا عندى أنه قيل، ويطال حبس ذلك، لأن ذلك
المناكر وأقبحها عندى
حد؟
من
أشد
قلت: فان صح ذلك على من يجمع بين النساء والرجال، هل يلزمه
قال: معى أنه يوجد فيه اختلاف:
قال من قال: عليه حد الزاني.
وقال من قال: يعاقب بالتعزير ولاحد عليه •
قلت له: فان كان هذا محصنا أو بكرا ليكون عليه الرجم حد المحصن
أو الجلد حد البكر على قول من يرى عليه الحد؟
قال: هكذا عندى يثبت عليه معنى ذلك.
* مسالة:
قلت: فاذا ارتفع الى الحاكم رجلان يدعى أحدهما على الآخر أنه ضربه ضربا مؤثرا، أو جرحه فأرى الحاكم الأثر والجرح وتسببت عليه التهمة، هل له أن يؤخر حبسه بالتهمة الى يوم المجلس للحكم، ويسمع بينهما في مجلس الحكم ويسعه تاخير ذلك؟
المحاكمة
٤٧٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.