الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٦-
166
-
* مسألة:
وسئل: عن رجل أدرك يضرب باب منزل امرأة لا زوج
ها،
وهي عزبة وبه أثر السكر فسئل عن مراده فادعى أنه تزوجها، فسئلت المرأة عن ذلك فقالت: انه كان يطلبها، ولا تعلم أنه تزوج بها أم لا، ووجد معه شيء من الثياب، فقال: انه لها، وان وليها زوجه بها، فطلب الدخول عليها فامتنعت المرأة عن ذلك، فرفع أمر هذا الرجل الى الحاكم، هل للحاكم أن يحبسه حتى يتبين صحة ما ادعاه هذا
الرجل والمرأة؟
قال: معى
أنه اذا كان به أسباب الشراب وهو من الجهال،
أو من المتهمين بشراب الحرام، أو بالاجتماع عليه، فانه يعاقب على
ذلك بالحبس على ما يراه الحاكم يستحق؟
وأما دعواه التزويج فما لم يكن بان منه من الخلوة مع المرأة، والخلوة معه ما يازمهما معنى الريب، ويدعى ذلك الاسترابة، فانه مع لا تقبل منه دعواه التي يدعى من الزوجية، ولا يقرب من المرأة الا بالبينة على ما يدعى، ولا يبين لى عليه، ولا يبين لى عليه حبس على ما يدعى من هذه
الدعوى
وان يكن بينهما خلوة توجب الاسترابة، أو يكونا مسترابين فيتعاشرا أو تصدقه على غير صحة فهما فى حد الاسترابة، فان كان ذلك كذلك أعجبنى أن يكونا يمنعان الاجتماع ويعاقبان على ذلك على ما ظهر، مما يجب عليهما به معنى الاسترابة من الباطل، الا ما ما يبرئهما من معنى الاسترابة مع صحة النكاح •
يصح