الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٧

-

167

-

قلت له: فان لم يكن بينهما خلوة الا ما يدعيان من الزوجية، وحبسه الحاكم على ما ظهر من شربه للمسكر، وتم على دعواه للزوجية، فحضر من لا يعدل فشهد أنه تزوج بهذه المرأة، هل للحاكم أن يخلى سبيله ولا يعارض فى مثل هذا أو يدعهما وما يدعيان من الزوجية على هذه الصفة؟

قال: معى

أنه اذا صحت بينة تزيل الريب عنهما، ولو لم تكن بينة لم يكن للحاكم أعتراض عليهما بالعقوبة، ولا بالمنع لما يتقارران

به من الزوجية.

* مسالة:

وعن الحاكم اذا أقر عنده رجل قبل أيام حكمه أنه طاق زوجته ثلاث تطليقات، والرجل مقيم مع هذه المرأة ما يلزم الحاكم في ذلك؟

قال: معى

أنه اذا لم يحتمل لها مخرج أن يكون قد تزوجت زوجا غيره، وخرجت منه بوجه، وتزوجها هذا، ولم يكن بدمن أن يكونا معه على حرام، كان عليه أن ينكر عليهما، ويحتسب عليهما، فان تركاما هما عليه من الحرام، والا عاقبهما، الا أن تكون لهما حجة سمع منهما، لأن الحق في هذا لله

قلت له: فان كانت حجتهما فى هذا الطلاق أن قال الزوج: أردت أن أجعل طلاق زوجتى فى يدها، أو برأيها، فغلطت فطلقتها ثلاثا، هل

يكون هذا حجة لهما، ويسع الحاكم تركهما؟

قال: معى أنه قد قيل في هذا باختلاف: