الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٨

-

168 -

-

قال من قال: لها أن تصدقه، فاذا كان لها أن تصدقه على معنى هذا القول لم يكن للحاكم ولا لغيره أن يعترض عليهما اذا لم تطلب المرأة الانصاف وصدقته فيما ادعاه، والحاكم ليس بمسلط على الناس الا أن يطلبوا اليه الانصاف الا ما كان من الأحداث الظاهرة تجب عليهم فيها العقوبة، فهو مخير في العقوبة لهم على ما يوجبه العدل، ان شاء أخذهم، وان شاء تركهم فيما يسعه تركهم فيه.

مسألة:

وسئل: عن الرجل الذى توجد السرقة فى بيته، وليس هو ممن

يسرق بيده، فهل تلحقه التهمة، وتلزمه العقوبة؟

قال: معي أنه اذا كان يتهم أنه يأوى أهل السرق، ويستر لهم سرقتهم، ويسترهم فوجد السرقة فى منزله فمعنا أنه تلحقه التهمة

في ذلك

مسألة:

وسئل: عن رجل وصل الى الحاكم ومعه رجل أسود أو بيسر، فادعى الرجل أن هذا البيسر أو الأسود مملوك لرجل غائب، فسأل الحاكم هذا الأسود أو البيسر عما يدعى هذا الرجل، فأنكر ذلك وقال: انه حر، فقال المدعى: ان عنده بينة أنه مملوك، وسأل الحاكم أن له هذا الأسود أو البيسر حتى تصح البينة بما يدعى من عبوديته لفلان الغائب، هل يكون للحاكم أن يحبسه له؟

يحبس

قال: معى

أنه ان كان يدعيه لنفسه ولم تلحقه تهمة في دعواه

فأحسب أنه في بعض القول اذا طلب حبسه لئلا يهرب ويخاف فوته