الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٩-
أن الحاكم يحبسه أو يمدده مدة طويلة، لا يكون على المحبوس فيها
ضرر.
ومعى
أن في بعض القول أن ليس يحبس الا بصحة أو بحق يجب عليه، لأن الحبس عقوبة، وأما دعواه لغيره فلا يبين لى ذلك، لأنه مقر به لا خصومة له على المدعى عليه.
قلت له: فان ادعى أنه وكيل للغائب في طلب هذا الأسود، وسأل الحاكم أن يحبسه له حتى تصح وكالته، وتصح البينة بالعبد؟
قال: لا يعجبنى أن يحبس له فى الأول ولا فى الآخر، ولا يبتدئ الناس بالحبس الا بما يجب عليهم.
* مسالة:
وسألته عن الصبى اذا رفع الى الحاكم على والده وفيه آثار يدعى أن والده ضربه، هل للحاكم أن يحبس له والده بالتهمة؟
قال: معى
أنه اذا كان الصبى ممن يعقل ويعرف من تعدى عليه، وكان والد هذا الصبى ممن تلحقه التهمة أخذ له بالتهمة اذا كان ما رفع عليه به يخرج اعتداء عليه من فعل والده، فاذا ثبت هذا المعنى حبس، لأن الأدب هو لله.
قلت له: فاذا كان والده ضربه على لزوم من العمل، هل له ذلك؟
قال: معى
أن الوالد لا يعاقب على أدب ولده، وأما اذا خرج الضرب من معنى الأدب الى الافراط فى الضرب ضربا مؤثرا فمعى
أنه