الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٠-
170
يباح له له فى ولده ذلك، لأن ضرب الأدب بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يزاد فوق الثلاث» وضرب الأدب غير مبرح
لا يؤثر ولا يخرج.
مسالة:
وعن رجل أقر أنه
رمى رجلا بحجر وقال: انها لم تؤثر فيه، هل
يلزمه بذلك الحبس بمعنى جهله عليه؟
قال: معى أنه اذا كان بمعنى الجهل كان قد جهل ويستحق بمعنى ذلك الحبس عندى، لأنه لو كان محاربا كان قد حارب أصاب أو لم يصب اذا رمى بسهم أو حجر.
قلت له: فان تقاررا جميعا أنهما تراميا بالحجارة، هل يلزمهما الحبس اذا ادعى كل واحد منهما أن الآخر جهل عليه؟
قال: هكذا عندى اذا تقاررا بذلك، كان عندى من الجهل والجهل عندى يستحق به العقوبة بالحبس
قلت له: فان أنكرا ذلك جميعا، وشهد شاهد واحد أنه رآهما يتراميان، هل يستحقان بذلك معنى التهمة، ويعاقبان بالحبس؟
قال: معى
أنه اذا كان ممن يصدق، ولزم بخبره معنى التهمة
لحقهما بذلك معنى التهمة عندى •