الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٤-
174
* مسالة:
ومما قيل عن أبي سعيد محمد بن سعيد رحمه الله: وعن التهمة، هل يثبت معناها في القذف والسباب، ويجوز الحبس على ذلك؟
معي
قال: اذا ثبت معناه فى شيء من الباطل أذى لا يجوز له فعله فعندي اذا صح عليه معه الحق فيه أو بالحد فلم يصح. ذلك، وتسبب فيه التهمة، كان عندى فيه التهمة لمنع الباطل
قيل له: ومتى يؤخذ المتهم بالتهمة أهو أن يدعى المدعى عليه أم بشهرة ذلك عليه من فعله، أم بقول واحد ثقة؟
بسبب
قال: هى
أنه لا يثبت ذلك بمعنى الدعوى الا من طريق ما يثبت
الحدث الذي يلحق المتهم به معنى التهمة فيه مثل الجرح فيه،
أو الضرب أو الفساد فى ماله، ثم يتهم بذلك من تلحقه التهمة، أو يدعى عليه هذا الجرح من أسباب التهمة فيما عندى أنه قيل بقول المدعى والمتهم، ولو لم يكن من قول غيره، وتثبت بقول الواحد الثقة،
ولو لم يوجد لذلك أثر فى مثل ما يدرك له أثر مثل السباب والقذف
وما يدرك له أثر وقد زال مثل الضرب والجرح، وجزاز النخل، وما أشبه ذلك لأن قول الثقة سبب يوجب التهمة لا الصحة اذ لو قامت البينة ثبت الحق، وزالت التهمة
والزرع
سبب
وكذاك معنى الشهرة، وتواتر الأخبار، ولو لم يكن من ثقات المسلمين يوجب التهمة فيما عندى أنه قيل، وأرجو أنه يكون من خبر