الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٦

176

-

فقال

من قال: لا

جبس عليه.

وقال من قال: يحبس في غير حبس أهل العقوبة على معنى الترهيب والتهديد رجاء استكفاء فى ذلك، واذا تسبب التهمة ويشبه عندي في الحبس معنى ذلك، لأنه قد يكون من الصبيان المراهقين

قلت له: وكذلك فى العبيد والاماء مثل الصبيان الأحرار اذا كانوا

غير بالغين

قلت له: فالبالغون من العبيد، هل تلحقهم التهمة؟

قال: معى تلحقهم في معانى التهمة ما فى الحبس يلحق البالغين

الأحرار اذا وجب ذلك فيهم

قات له: فهل يكون ذلك برأى السيد؟

قال: معى

اذا ثبت عليه العقوبة لم يكن فى ذلك رأى لسيده، وانا الأمر لسيده في معنى الحقوق التي ليس فيها عقوبة ولا استكفاء

شر

قلت له: فاذا لزمه الحبس على شيء من العقوبة على من نفقته؟

قال: انه على سيده.

قلت له: ويأخذ الحاكم السيد بذلك؟

عليه

قال: هكذا عندى اذا طلب ذلك العبد أو تبين له أنه لا ينفق

قلت له: فالحر اذا وجب عليه الحبس، ولم يكن معه أحد يأتيه

بطعامه، هل يجوز إطلاقه الى أن يعيش ويرد في الحبس؟