الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٧-
قال: معى
أنه اذا كان معه من يحفظه وأمن من هربه، ولم يكن في
ذلك خوف ابطال حق لم يكن بذلك بأس، فان لم يفعل له فعليه أن يقوم هو بنفسه من ماله، فان لم يكن له مال أطلق، وليسير معه من يحفظه حتى يحتال لنفسه، ولا يلزم الحاكم نفقته فيما عندى أنه قيل الا أنه أن رأى ذلك صلاحا وخاف فى اطلاقه فساد أنفق عليه من مال الله، فعندى أنه قد
قيل له ذلك عندى.
* مسالة:
1
قلت له: فاذا لزم الرجل الحبس بمعنى حق أو تهمة، هل يمنع دخول زوجته عليه في الحبس بمعنى خلوته بها ان طلب ذلك أو طلبت هي؟
قال: معى
أنه لا يمنع من ذلك الا أن يلحقه معاني التهمة في دخولها
عليه في شيء لمعنى من المعاني فانها تمنع بمعنى ذلك
قلت له: فان لزمه الحبس بمعنى حق أو تهمة، وليس له مال وله أولاد صغار لا يقومون بأنفسهم هل يطلق يحتال لهم ما يقوتهم بعمل صنعة أو غيرها من سؤال الناس؟
قال: معى
أنه اذا ثبت عليه ذلك، فان شاء الحاكم أنفق عليهم من
بيت مال الله، وان شاء أطلقه محفوظا اذا لزمه الحبس حتى يحتال لنفسه ولمعياله اذا أمكن ذلك.
قلت له: فان لم يكن بيت مال، هل يلزم الحاكم اطلاقه محفوظا
يحتال؟
م 12 – الجامع المفيد جـ 2)