الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٨- 178
قال: معى أنه قيل ذلك، لأنه لا يحمل عليه الضرر في نفسه ولا عياله، وليس من عقوبة المسلمين العذاب بالجوع، ولا يصح ذلك الا أن يكون قد نزل بمنزلة الحرب، وهو حرب المسلمين، فحقيق بذلك لأنه لا يجوز أن يطعم ولا يسقى ولو مات جوعا وعطشا اذا كان مناصبا للحرب ..
قلت له: فان كان هو يجد من يقوم بقوته في الحبس، ولا يعرف
ما عند أولاده، هل يكون واسعا له ترك معرفة أمرهم، وما ما لم يكن يعلم ضررا عليهم؟
: Jl? …
قال: معى
أنه اذا كان يعهدهم
هم
عليه
في حال الكفاية من مال أو حسن احتيال كان له عندى فى الجائز السعة ما لم تحول حالهم بانتقال عن تلك الحال، فاذا كان يعهدهم فى حال ما يخشى عليهم من الضيق والمضرة، وكانوا ممن لا يعبر عن نفسه، ولا يطلب اليه ما يلزمهم له، ولا يطيقون ذلك وهو قادر على تعاهدهم كان عليه ذلك عندى على هذا الحال
مسألة
:
فيما يلزم التهم ويثبت معناها؟
قال: معى أنه قد قيل اذا ثبت معنى في شيء من القتل والجروح والأحداث في الأموال، فلا يكون الا بالبينات.
ومعى أنه قيل: جميع ذلك اذا ثبت معناه ثبت فيه الأخذ بالتهمة،
وجاز فيه لمن يجوز له ذلك، أو يلزمه.
قلت له: فمن أين اتصل الأخذ بالتهمة؟