الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٩179
قال: معى أنه صلح اصطلح عليه المسلمون، نظربا منهم
وأهله
الاسلام
قلت له: ولو لم يعلم أن ذلك مما يثبت سنة عن النبي.
قال: لا أعلم ذلك منصوصا الا ما يشبه معنى الحكم بالقسامة،
:
فانها لا تخرج الا على معنى أصل التهمة، وقد جاء عنه ما أشبه ذلك اذا لزمه، ولعل الزامه ذلك يخرج على معنى الخصوص في الدماء.
قلت له: فثبوت التهم في نظر المسلمين هو اتفاق منهم لا تجوز
مخالفة ذلك، أم يثبت معناه في أحكام الرأى والاختلاف؟
:
قال: لا يعجبنى ترك ذلك اذا وقع بمعنى النظر أن به صلاحا للإسلام وأهله، وفى تركه خوف الفساد، الا أن يخاف منه أشد مما يرجى به الفساد وبطلان الامن خرج على معنى النظر تركه كما خرج على معنى
من
النظر والأخذ به.
*
مسألة:
: قلت له: فالتهمة تلحق ما دون الثقة الجائز الشهادة، ولو لم يكن مشهورا بالفساد؟
قال: معي قد قيل من لم تصح عدالته، ومعنى ثقته ثم اتهم ونسبت التهمة عليه فيها بما يشتبه لحقه معنى التهمة، والخائن قد لزمت خيانته، فالتهمة به أشبه.