الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٥

-

185

-

وكذلك ان قتل فاتهم وليه رجلا وقال: هو الذي قتله، ولم يقل انه اتهمه، وحقق عليه أنه قتله، ولم يكن له أن يتهم غيره ولا قسامة

له.

وكل من ادعى شيئا مما وصفت، فله اليمين على من ادعى عليه.

وكذلك المرأة على الرجل اذا ادعت الوطء فاذا لم يحلف لم يكن عليه حد، ولكن يحلف للصداق أنه ما فعل، وان ادعت ما دون الوطء حلف عليه، وكذلك لو ادعى عليه من له الدعوى أنه وطى جارته صبية أو بالغا طوعا أو كرها فعليه اليمين لحال المهر:

من التهم ما يغيب عن القرى فى البدو، وفى الطرق بين القرى بقطع الطريق، وسلب الناس، وبقتل أو حدث في بعير أو غيره مما لا يحضر أحد يخبر به الا المدعى أو حدث في الطريق في فلاة فيرتفع الى الولاة أو يدعى على انسان قد حضر أخذ الوالى عليه الكفيل حتى يتبين له ما يستحق به

المتهم

وان كان يدعى على غائب بعث معه من ينظر الحدث فان وجد سببا رفع اليه المدعى عليه، وألزم التهمة وان لم يجد شيئا لم يحبس

أحدا ..

وكذلك أن ادعى عليه أنه أخذ عليه ابلا أو غنما أو بعيرا أو أشباه ذلك، أو نهب منزله، بعث معه أصحابه الى منزله حتى يبحثوا

عن ذلك، فان وجدوا تهمة رفعوها الى الوالى بما يرى.