الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٦-
وأما اللصوص المنسوب اليهم اللصوصية بقطع الطريق، فاذا رفع ذلك فوجدهم أخذهم وحبسهم، ودعى المدعى بالسبب، فان جاء عن
ذلك بأسباب التهم حبسهم
:
مسالة:
ومن التهم أن يتهم الرجل أو القوم بالبيعة على المسلمين، فان وجد لهم بيعة بكتاب أو شهود أو رسول عوقبوا بالحبس، فان اجتمعوا أو برزوا فللامام أن يسير اليهم، فان استسلموا وتابوا، وصح ذلك عليهم حبسهم، فان امتنعوا احتج عليهم، ثم أخذهم فان حاربوا حل له قتالهم، حتى يستمعوا له ويطيعوا
فان قتل أحد منهم ومن أتباعهم أحدا من المسلمين في حرب أو ذلك قتل جميع من بايع على ذلك، والقتل للامام وليس
غيلة وصح
للأولياء، وكذلك جاءت الآثار عن المسلمين
* مسالة:
وان اتهم المضروب رجلا قبل أن يموت وقال: فلان ضربني، فليس للورثة أن يتهموا غيره، ولا له، وان اتهم فلانا ثم اتهم غيره فله
أن يتهم
فلانا
وكذلك في السرق وغيره، وكذلك الأولياء اذا قال فلان قتله، ثم رجعوا انهم اتهموا غيره لم يكن لهم أن يتهموا غيره، وان قالوا نتهم ثم اتهموا غيره فلهم ذلك.