الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٧

-

187

-

مسألة:

وسئل: عن المتهم اذا حبس على تهمة ثم نسبت التهمة على غيره

له من

اتهمه بعد ذلك، هل للحاكم أن يخرج

فطلب المتهم أن يحيس اليهم الأول المحبوس ويحبس له الثاني؟

قال: معى أنه قيل: ان ذلك على الحاكم أن يفعل ذلك، وكذلك غيره ما نسبت التهمة على أحد بعينه، فللحاكم أن يخرج واحدا ويحبس الآخر ما لم تصح الثقة على أحد بعينه، ويتبين الحق عليه

قلت له: فهل لحبس التهمة حد معروف؟

قال: ليس أعلم لذلك حدا الا على ما يقع التعارف من الحكام، وأهل العلم والمشورة معه

قلت له: وان حبس الحاكم. متهما على حدث أو على سرقة مدة، ثم صح على غيره، هل يلزم الحاكم في حبس ذلك شيء؟

قال: معى أنه لا يلزم الحاكم في حبس ذلك شيء، ولا على المتهم

اذا كان المتهم المحبوس تلحقه التهمة في مثل ذلك.

مسألة:

سئل أبو سعيد رحمه الله: عن الرجل إذا استعدى على رجل أنه كسر يده أو ضربه أو وطئه فى بطنه الى أن أحدث في ثيابه، أو دخل منزله وأخذ له شيئا من منزله، وامرأة استعدت على رجل أو امرأة