الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٩189 -
فمعى أنه قيل اذا أدركت صحته بسبب الحدث من كسر الجدار، أو نقبه وكسر الباب وما أشبه ذلك، فاتهم به من تلحقه التهمة وهو ماله الذي فيه الحدث، أو مال قد صحت فيه وكالته، أو مال يتيم أو وصى له وأشباه ذلك أخذ له بالتهمة على حسب ما مضى فيه
من القول، ثم يسأل البينة عن ثبوت الحق بعد الحبس بالتهمة على نحو ما مضى من القول
وأما اذا لم تكن فى جسـ جسد الانسان المستعدى أثر، فادعى مثل هذه الدعوى على غيره انه فعلها به، فمعى أنه قيل يدعى على ذلك بالبينة. فان أحضرها أخذ له ذلك بالحق الذي ثبت له، وان أعجز البينة وأحضر ما لم يوجب معنى التهمة من شهادة ثقة أو ثقتين أو خبر اثنين ممن لا يتهمون في مثل ذلك حبس له بالتهمة على معنى ما مضى من القول في التهمة
مسألة:
•
وسألته عن العبد اذا رفع الى الحاكم على رجل حر أنه ضربه، وكان به أثر فحبس له المتهم، ثم أراد الحاكم اطلاقه، كيف الحكم في ذلك، ولم يحضر العبد؟
قال: معى أن الحاكم يحتج على سيد العبد ان كان حاضرا، والا أخذ عليه كفيلا بما يصح عليه من هذه التهمة التي ادعاها عليه العبد
قلت له: فان لم يجد كفيلا، وكان السيد غائبا ما القول فيه؟