الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٠

190

قال: معي

أنه اذا لم يبق عليه عقوبة الحبس لم يزد اليه الا بحق يصح عليه، فيعجبني أن يستوثق بالاشهاد والشرط بالموافاة اذا طلب خصمه ذلك، فيما يصح عليه من هذه الدعوى

قلت له: فان لم يطلب سيده ذلك فطلب له غيره محتسبا له في

ذلك، هل يكون بمنزلة من قد طلب؟

قال: لا يبين لى أن يكون مثل طلبه

قلت له: فان كان سيده فيه علة لا يقدر على الوصول الى الحاكم

هل يكون طلب المحتسب مثله لأجل العلة؟

قال: معى أنه يوكل في ذلك ولا يقوم مقامه المحتسب

مسألة:

عن الأعمى اذا ادعى أن فلانا ضربه ولم يعرف الحاكم ذلك الذي ادعى الأعمى أنه ضربه ما يفعل الحاكم في ذلك؟

قال: معى

أنه اذا ادعى على أحد معروف تدرك معرفته بالصفة

أخذ له بالتهمة اذا كان ممن تلحقه التهمة.

قلت له: فان ادعى على رجل حاضر بعينه، وأشار اليه يبد

ولم يسم باسمه يقبل منه أم لا؟

قال: معى

أنه لا يقبل منه حتى يسمى رجلا بعينه، ويصفه بصفة

تدرك معرفته معنى قوله: