الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٣

193

قلت له: فيسع الحاكم أن يأمر الصبى بالقعود الى أن يحضر خصمه الذى ادعا أنه ضربه ان عرفه أو خبره بمعرفته من لا يتهمه أم لا يجوز له ذلك؟

قال: معى

أنه ان خيره فى ذلك، ولم يتبين عليه في معنى تخيره مضرة فى القعود، فأرى أن يسعه ذلك.

قلت له: فان اتهم الحاكم الصبي فيما رفعه، وادعى الصبى بينة تشهد له، هل للحاكم أن يأمره أن يحضر بينة حتى ينسب الى الحاكم

صحة ما ادعاه؟

قال: معى أن الحاكم يقول له بذلك على وجه التخيير أن أراد أن

يحضر بينة أو يأمر له بذلك اذا لم يكن له من يلى ذلك

*

مسألة:

وسألته عن الصبى الذى يصيبه الصراع اذا حضر الى الحاكم و به آثار ضرب ادعى أن رجلا ضربه، هل للحاكم أن يأخذ له من ادي أنه ضربه بالتهمة؟

قال: معى أن الصبى اذا كان فى حد من يعقل، وادعى ذلك في حال فاقته، كان للحاكم أن يأخذ له من ادعى أنه ضربه بالتهمة

قلت له: فما حد الصبى اذا كان بهذا الحد

سمع

له الحاكم

دعواه، وأخذ له خصمه بالتهمة؟

) م 13 - الجامع المفيد جـ 2)