الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٣193
قلت له: فيسع الحاكم أن يأمر الصبى بالقعود الى أن يحضر خصمه الذى ادعا أنه ضربه ان عرفه أو خبره بمعرفته من لا يتهمه أم لا يجوز له ذلك؟
قال: معى
أنه ان خيره فى ذلك، ولم يتبين عليه في معنى تخيره مضرة فى القعود، فأرى أن يسعه ذلك.
قلت له: فان اتهم الحاكم الصبي فيما رفعه، وادعى الصبى بينة تشهد له، هل للحاكم أن يأمره أن يحضر بينة حتى ينسب الى الحاكم
صحة ما ادعاه؟
قال: معى أن الحاكم يقول له بذلك على وجه التخيير أن أراد أن
يحضر بينة أو يأمر له بذلك اذا لم يكن له من يلى ذلك
*
مسألة:
وسألته عن الصبى الذى يصيبه الصراع اذا حضر الى الحاكم و به آثار ضرب ادعى أن رجلا ضربه، هل للحاكم أن يأخذ له من ادي أنه ضربه بالتهمة؟
قال: معى أن الصبى اذا كان فى حد من يعقل، وادعى ذلك في حال فاقته، كان للحاكم أن يأخذ له من ادعى أنه ضربه بالتهمة
قلت له: فما حد الصبى اذا كان بهذا الحد
سمع
له الحاكم
دعواه، وأخذ له خصمه بالتهمة؟
) م 13 - الجامع المفيد جـ 2)