الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٤

-

194

-

قال: معى

في وقته

أنه قد مضى القول فى ذلك، ولا يكون اعتباره الا بالنظر

* مسألة:

وفى رجل ادعى أنه ضربه، وكانت به آثار جراحة أو غير جراحة، فأمر الحاكم باحضار خصمه وغاب المدعى المضروب، وحضر الى الحاكم رجل فقال له الحاكم أنت الذى يدعى فلان يعنى المضروب أنك ضربته، فقال: نعم أنا فلان، وأما أنا فلم أضربه، وقال رسول الحاكم: هذا فلان الذى ادعى المضروب أنه ضربه، هل للحاكم أن يحبسه على التهمة على هذه الصفة، ولم يحضر المدعى، فيقول: ان هذا الذي ضربه وكيف الوجه للحاكم في ذلك؟

قال: معى

أنه اذا أقر المدعى عليه أنه هو المدعى عليه فلان بن

فلان الضرب الحقته التهمة عندى بدعوى فلان بن فلان

قلت له: فان لم يقر أنه هو المدعى عليه فلان بن فلان؟

قال:

أنه لا

معي يحبسه حتى يخبر الحاكم ثقة، أو ممن يكون يخبره بسبب التهمة أنه ضربه هذا الضرب، أو أنه هو الذى ادعى

عليه فلان ذلك الضرب

مسالة:

وسئل: عن رجل ادعى أن هذه النخلة له، وأن فلانا جدها عليه لو صرمها، هل يكون للحاكم أن له من اتهمه بجداده بالتهمة يحبس

أو يصح مع الحاكم أن النخلة للمدعى؟