الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٥-
-
قال: معى
أنه قيل: لا يؤخذ له بالتهمة بما يدعى وقيل: ما لم يعارضه أحد في ذلك بدعوى، أو ينكر المدعى عليه أنها ليست للمدعى لم تصل دعوى المدعى فى هذا، ولا تهمة حتى يه له المال
قلت له: فان أحضر الى الحاكم شهود أن هذه النخلة يدعيها فلان هذا المدعى، ولا نعلم أن أحدا يدعيها غيره، هل للحاكم أن يأخذ له من اتهمه بجدادها؟
قال: معى أن هذه الشهادة تكون مثل الدعوى الا أن يشهدوا أنها له، أو في يده
فسأله
قلت له: فان لم يدع المتهم فى جدادها أنها له ولأنها لأحد غيره، الحاكم عما يدعى عليه هذا الرجل فى جداده لهذه النخلة، فأنكر ولم يدع له ولا لغيره فى هذه انخلة شيئا، هل للحاكم أن يحبسه له
ابلتهمة؟
قال: قد مضى القول فى ذلك أول المسألة باختلاف، وان أقر المتهم بالحدث أن المال المحدث فيه لهذا المدعى كان قد أقر له بما يوجب عليه عندى التهمة، ولو أنكر الحدث
•
مسألة:
والعبد يحبس على ما يجنيه ويدعى عليه بالتهمة كما يحبس الأحرار، ولا وقت فى ذلك، لأن الحبس الله ليس للعباد، ونفقة هذا العبد في الحبس على مولاه وان كان حاضرا، وان كان غائبا انفق عليه من ماله،