الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠١

-

201

-

هذا وهو عشرة دراهم، فقال له: ضعه في موضع كذا وكذا موضع آمن فتلفت الدراهم أو لم يجد صاحب الحق فى ذلك الموضع شيئا، فاعى أنه قد وضع الدراهم حيث أمره؟

قال: فان صدقه على ما قال هذا انه عشرة دراهم فقال صدقتك على ذلك، وقال الذى عليه العق: تراها هاهنا عشرة دراهم، فقد صدقتنى على ذلك، فقال: نعم ومره أن يجعلها فى موضع هتاف أو مأمن فجعها الآخر حيث أمره فام يجد هذا شيئا، وتلف هذا يكون هذا بمنزة الأمانة أو يكون القول قول الذى عليه الحق أنه قد جعله

أمره هذا اذا قال قد جعله فيه بعد التصديق قال: هكذا عندى •

مسألة:

وسئل: عن الرجل رفع على رجل الى الحاكم، فاما حضر هو وخصمه قال: أنصفنى من فلان، فقال له الحاكم: ما تدعى عليه؟ قال: أدعى عليه ست مكاكيك حب، وعشرين من تمر، وثلاثة دراهم ومن قطن، فقال لخصمه: ما تقول؟ فقال: مسلم الى أخي حبا وتمرا وقطنا، فطلب الرافع الانصاف الى خصمه كيف الحكم في ذلك؟

قال: معى أن خصمه لم يقر له على هذا اللفظ بشيء يلزمه

قلت له: فان ادعى عليه أن عليه أو قبله أو يلزمه أو معه أو عنده

كيف يخرج معاني هذه الألفاظ؟

قال: معى أن قوله اليه ليس يبين لى فيه ثبوت شيء يلزم خصمه،