الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢

وأما قوله عليه فقد قيل: انه مضمون عليه، وأما قوله قيله فمختلف

فيه:

قال من قال: انه يكون بمنزلة المضمن عليه بالتقييد أنه مضمون

عليه له الأمانة.

وأما قوله: يلزمه فيخرج معى بمنزلة الضمان

وأما قوله: معه وعنده فيخرج مخرج الأمانة.

مسألة:

وقال في رجل يقر لآخر بحق عند الحاكم فيطلب الى الحاكم أن يأخذه له بما أقر له به، ولم يمدده، ثم انصرف صاحب الحق؟

فعندى أنه قيل ان على الحاكم أن يأخذ الغريم بحق غريمه،

فان دان للاعطاء والا حبسه الى أن يحضر خصمه.

قلت: فان بذل العطاء والتسليم للحق، هل يؤخذ بالكفيل ولا حبس

عليه؟

قال المؤلف: هاهنا لعله سقط، وقد يوجد ولا حبس رجع، اذا

حضر الكفيل

وقال من قال: لا

حبس

ماله من أصل كان أو غيره.

عليه ولا كفيل، اذا دان بالعطاء وعرض