الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٣

-

203

-

قيل له: فهل للحاكم أن يكفل النساء اذا كان ذا خبرة

وبأحوالهن، وكن في موضع الكفالة؟

قال: هكذا عندى •

مسالة:

: **

بهن

وسألته عن رجل قال لآخر: أنفق على غلامى هذا الى ألف درهم، فقال له: انه قد فعل، هل يكون القول قوله فى ذلك، وعليه أن يعطيه

ذلك؟

قال: معى

أنه قيل لا يصدق فى ذلك اذا أمره أن ينفق عليه من مال المنفق، وان كان أمره أن ينفق عليه من ماله أعنى السيد، وفي يده له مال فقال انه أنفق عليه الى ما حد له، فمعى أنه يصدق في ذلك

مسألة:

وسئل: عن رجل ادعى على رجل أن معه له ألف درهم، فقال

الرجل: كانت دفعتها اليك؟ معي

قال: معي

أنه يخرج مخرج الأمانة بقوله أنها معه عنده، والأمين

مصدق، وليس عليه بينة فيما ادعاه، فان طلب يمينه على ما ادعاه

من تسليمه اياه كان عليه اليمين

أنه ومعى

خرج في بعض ما قيل أنه لا يمين على الأمين، وليس

عندى من قول أصحابنا