الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٤

-

2004

قلت له: فان ادعى أن عليه له عشرة دراهم، فقال المدعى عليه: قد كانت لك ثم دفعتها اليك متصلا، هل يكون مدعيا في ذلك؟

قال: هكذا معي أنه قيل: اذا كان متصلا بقوله بالتسليم مع الاقرار كان القول قوله مع يمينه اذا قال على وسلمها اليك، وأوفيتك

اياها

قلت له: فان قال: كانت على الا أني قد قبضتك اياها أكل ذلك

سواء؟

قال: معى على معنى آخر

أنه لا يخرج عندى مثل الأول، لأن قوله الا أنى يدل

مسألة:

وسألته عن صبي رفع على رجل أن له عنده نعل، فأقر الرجل

أن عنده للصبي نعلين، ما الحكم في ذلك؟

قال: معى

أنه يثبت ما أقر به.

قلت له: فالى من يسلم هذين النعلين؟

ده

قال: معى يسلمها الى والده ان كان مأمونا على مثل ذلك

للولد

•

قلت له: اذا لم يكن والده مأمونا فالى من يسلم ذلك؟