الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٤-
2004
قلت له: فان ادعى أن عليه له عشرة دراهم، فقال المدعى عليه: قد كانت لك ثم دفعتها اليك متصلا، هل يكون مدعيا في ذلك؟
قال: هكذا معي أنه قيل: اذا كان متصلا بقوله بالتسليم مع الاقرار كان القول قوله مع يمينه اذا قال على وسلمها اليك، وأوفيتك
اياها
قلت له: فان قال: كانت على الا أني قد قبضتك اياها أكل ذلك
سواء؟
قال: معى على معنى آخر
أنه لا يخرج عندى مثل الأول، لأن قوله الا أنى يدل
مسألة:
وسألته عن صبي رفع على رجل أن له عنده نعل، فأقر الرجل
أن عنده للصبي نعلين، ما الحكم في ذلك؟
قال: معى
أنه يثبت ما أقر به.
قلت له: فالى من يسلم هذين النعلين؟
ده
قال: معى يسلمها الى والده ان كان مأمونا على مثل ذلك
للولد
•
قلت له: اذا لم يكن والده مأمونا فالى من يسلم ذلك؟
٥١٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.