الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٥205
-
قال: معى أن الحاكم يقيم للصبى وكيلا يقبض له ماله، أو يأمر والده رجلا ثقة يقبض له ماله، ويكفى أمر الوالد للرجل بغير وكالة
قلت له: فما يفعل هذا الثقة أو الوكيل في هذا المال الذي
للصبي؟
قال: معى أنه يكون أمانة في يده الى أن يجعلها أو ثمنها، أن أوجب الرأى بيعها فيما يصلح الصبي، أو يصلح ما له.
قلت: فان كان الصبي يتيما فقد صح له هذا المال ما يفعل فيه
الحاكم؟
قال: معى أن الحاكم يقيم له وكيلا فى قبضه، ويكون في يده أمانة الى أن يجعلها أو قيمتها في صلاحه وصلاح ماله.
مسألة:
وعن مسلم ويهودى ادعى المسلم على اليهودى مائة درهم، وأحضر شاهدى عدل من عدول اليهود بصحة دعواه، وادعى اليهودى على المسلم مائة درهم، وأحضر شاهدى عدل من عدول المسلمين بدعواه.
قلت له: ما حكمها، ومن يلزمه الخروج منها الى صاحبه من
حقه على هذه الصفة؟
قال: معى
أنه
:
قد قيل تجوز شهادة اليهوديين على اليهودي بما
ادعاه عليه المسلم، وشهادة المسلمين على المسلم بما ادعاه عليه
•
اليهودى، ويؤخذ كل واحد منهما بما صح عليه لصاحبه