الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦-
206
--
مسألة:
وسئل: عن رجل شهد عليه ستة شهود كل شاهدين يشهدان عليه بمائة درهم لزيد، ما يلزمه ثلاثمائة درهم أو مائة درهم، والمدعى
عليه ثلاثمائة درهم؟
قال: معى
مائة أنه يلزمه في الحكم درهم، لأن شهادتهم شهادة واحدة الا أن يبينوا فى الشهادة كل واحد منهم أن هذه المائة الدرهم غير الذي شهد عليه بها الشاهدان الأولان، أن تبين كل بيئة أن هذه
المائة التي شهد بها من وجه غير الوجه الذى شهدت بها البينة
الأخرى.
قلت: فان قال أحد الشهود: ثمن حب ولم يقل الباقون شيئ؟
قال معى أنه تثبت عليه مائة درهم.
قلت له: فان شهد أربعة كل شاهدين شهدا بمائة درهم، وشهد
شاهدان بمائة درهم ثمن حب؟
قال: معى تثبت عليه مائة درهم.
* مسألة:
1
وسألته عن رجل ادعى على آخر أن له عنده دينارا، وأنكر المدعى عليه، وطلب المدعى يمين المدعى عليه، فادعى أنه قد كان حلفه عليه يمينا قبل هذا، وأنكر أنه لم يحلفه؟.
٥١٨ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.